منتدى وثيقة العهد الهاشمي
عزيزنا الزائر,,الزائرة الاكارم أهلا وسهلا بكم بين إخوتكم وأصدقائكم ...أنتم غير مسجلين
يشرفنا تسجيلكم وإنضمامكم لأسرة منتداكم هذا منتدى وثيقة العهد الهاشمي ونرحب بمشاركاتكم وتواجدكم فأهلا وسهلا بكم
منتدى وثيقة العهد الهاشمي
عزيزنا الزائر,,الزائرة الاكارم أهلا وسهلا بكم بين إخوتكم وأصدقائكم ...أنتم غير مسجلين
يشرفنا تسجيلكم وإنضمامكم لأسرة منتداكم هذا منتدى وثيقة العهد الهاشمي ونرحب بمشاركاتكم وتواجدكم فأهلا وسهلا بكم
منتدى وثيقة العهد الهاشمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى وثيقة العهد الهاشمي

دور الهاشميـــين في تحقــيق الامـــن و الـــــرقي والاستقـــــرار للأردن تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وتحت شعار ( الله * الوطن * الملك )
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» الهائمة الحزينة - امام الحقيقة
دستور المملكة الأردنية الهاشمية    الفصل الرابع     السلطة التنفيذية Icon_minitime1الجمعة نوفمبر 11, 2016 8:34 pm من طرف الدكتور سعيد الرواجفه

» الحُميمة وأُخدود الجريمة - ثم الراجف
دستور المملكة الأردنية الهاشمية    الفصل الرابع     السلطة التنفيذية Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 26, 2016 4:42 am من طرف الدكتور سعيد الرواجفه

» الناب الازرق - الدكتور سعيد الرواجفه
دستور المملكة الأردنية الهاشمية    الفصل الرابع     السلطة التنفيذية Icon_minitime1الجمعة أبريل 03, 2015 8:04 am من طرف الدكتور سعيد الرواجفه

» الهائمة الجوَّالة - الدكتور سعيد الرواجفه
دستور المملكة الأردنية الهاشمية    الفصل الرابع     السلطة التنفيذية Icon_minitime1الثلاثاء فبراير 19, 2013 3:15 am من طرف الدكتور سعيد الرواجفه

» البصمه المثيرة - الدكتور سعيد الرواجفه
دستور المملكة الأردنية الهاشمية    الفصل الرابع     السلطة التنفيذية Icon_minitime1الأحد فبراير 03, 2013 4:10 am من طرف الدكتور سعيد الرواجفه

» الأنا والفرق - الدكتور سعيد الرواجفه
دستور المملكة الأردنية الهاشمية    الفصل الرابع     السلطة التنفيذية Icon_minitime1الأحد يناير 27, 2013 7:37 pm من طرف الدكتور سعيد الرواجفه

» ضيف نجد - الدكتور سعيد الرواجفه
دستور المملكة الأردنية الهاشمية    الفصل الرابع     السلطة التنفيذية Icon_minitime1الثلاثاء يناير 22, 2013 4:03 am من طرف الدكتور سعيد الرواجفه

» كتاب الميراث - الفصل الخامس - الدكتور سعيد الرواجفه
دستور المملكة الأردنية الهاشمية    الفصل الرابع     السلطة التنفيذية Icon_minitime1الإثنين أغسطس 06, 2012 10:15 pm من طرف الدكتور سعيد الرواجفه

» كتاب الميراث - الفصل الثالث - الدكتور سعيد الرواجفه
دستور المملكة الأردنية الهاشمية    الفصل الرابع     السلطة التنفيذية Icon_minitime1الإثنين أغسطس 06, 2012 10:07 pm من طرف الدكتور سعيد الرواجفه

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
أبريل 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
اليوميةاليومية
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث

 

 دستور المملكة الأردنية الهاشمية الفصل الرابع السلطة التنفيذية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
السيد محمدابراهيم الشباك
مراقب عام المنتدى
السيد محمدابراهيم الشباك


عدد المساهمات : 764
تاريخ التسجيل : 17/04/2011
العمر : 52
الموقع : الاردن

دستور المملكة الأردنية الهاشمية    الفصل الرابع     السلطة التنفيذية Empty
مُساهمةموضوع: دستور المملكة الأردنية الهاشمية الفصل الرابع السلطة التنفيذية   دستور المملكة الأردنية الهاشمية    الفصل الرابع     السلطة التنفيذية Icon_minitime1الخميس أبريل 28, 2011 4:23 pm


دستور المملكة الأردنية الهاشمية

الفصل الرابع
السلطة التنفيذية

القسم الأول
الملك وحقوقه


الماده 28
عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله بن الحسين، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية:

التعديل1

ا-تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناًً إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر، وهكذا طبقة بعد طبقة، وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفي إخوة، على ان يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياًً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه.
*بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1/4/1965 من الجريدة الرسمية.

ب-إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر اخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة.

ج-في حالة فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة ب.

د-وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي

هـ-يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماًً عاقلاًً مولوداًً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين

و-لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم، ولا يشمل هذا الإستثناء أعقاب ذلك الشخص ويشترط في هذه الإدارة أن تكون موقعاًً عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء علىالأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية.

ز-يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش إلى من دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش، وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية.

ح-إذا اصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابة ويعين النائب العام أو هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء.

ط-إذا إعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباًً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا إمتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاًً يدعى حالاًً إلى الإجتماع لينظر في الأمر.
ي-قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء.

ك-إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاًً لائقاًً ليقوم مقامه.

ل-يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة نيابة أقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره.

م-إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبيت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الإجتماع، فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة إنتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاًً أو إنتهت مدته ولم يتم إنتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى لإجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق.


المادة 29

يقسم الملك اثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة
المادة 30

الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعه ومسؤولية.
المادة 31

الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.
المادة 32

الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية.
المادة 33

التعديل 2

الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
*بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية.
التعديل 3
*بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958 من الجريدة الرسمية.
المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاًً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا أذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
المادة 34

الملك هو الذي يصدر الأوامر باجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
الملك يدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
للملك أن يحل مجلس النواب.
للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفى أحد أعضائه من العضوية.
*بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974 من الجريدة الرسمية.
المادة 35
الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء
المادة 36

الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل إستقالتهم
المادة 37

الملك ينشىء ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص.
تضرب العملة باسم الملك تنفيذاًً للقانون.
المادة 38

للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.
المادة 39

لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاًً ببيان رأيه فيه.

المادة 40

يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
القسم الثاني
الوزراء

المادة 41

يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساًً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة.
المادة 42

لا يلي منصب الوزارة إلا أردني.
المادة 43

على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك وان أحافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بامانة".
المادة 44

لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاًًمن أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته أن يكون عضواًً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في اي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباًً من أية شركة.
المادة 45

يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى.
التعديل 5
*بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية.
التعديل 6
*بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية.
تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.
المادة 46

يجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين.
المادة 47

الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه.
يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته وإختصاصاته ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المادة 48

يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.
المادة 49

أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم
المادة 50

عند إستقالة رئيس الوزراء أو أقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال.
المادة 51

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته.
المادة 52

لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوًاًً في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين.
المادة 53

التعديل7

تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.
*بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954من الجريدة الرسمية.
إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالإكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل.
وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاًً بأحد الوزراء وجب عليه إعتزال منصبه.
المادة 54

تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب.
يؤجل الإقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
التعديل 8
يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداًً أو منحلاًً فيعتبر خطاب العرش بياناًً وزارياًً لأغراض هذه المادة.
*بموجب التعديلين المنشورين في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954 والعدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية.
المادة 55
يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.
المادة 56

لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الإتهام إلا بإكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من أعضائه من يتولى تقديم الإتهام وتأييده أمام المجلس العالي.
المادة 57
يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساًً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالإقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاًً.
التعديل 9
*بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958 من الجريدة الرسمية.
المادة 58

يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي يترتب عليها مسؤولية الوزراء في الاحوال التي يتناولها قانون العقوبات.
المادة 59

التعديل10

تصدر الاحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات.
*بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958 من الجريدة الرسمية.
المادة 60

ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى ان يصدر قانون خاص اهذه الغاية.
المادة 61

الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دستور المملكة الأردنية الهاشمية الفصل الرابع السلطة التنفيذية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دستور المملكة الأردنية الهاشمية الفصل السادس السلطة القضائية
» دستور المملكة الأردنية الهاشمية الفصل الخامس السلطة التشريعية - مجلس الأمة
» دستور المملكة الأردنية الهاشمية الفصل السابع الشؤون المالية
» دستور المملكة الأردنية الهاشمية الفصل الثامن مواد عامة
» دستور المملكة الأردنية الهاشمية الفصل التاسع نفاذ القوانين والالغاءات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى وثيقة العهد الهاشمي :: منتدى العائلة الملكية الهاشمية (تاريخ وإنجازات) :: تاريخ الاسرة الملكية الشريفة الحاكمة وما حققته ثورة الهاشميين العربية-
انتقل الى: