منتدى وثيقة العهد الهاشمي
عزيزنا الزائر,,الزائرة الاكارم أهلا وسهلا بكم بين إخوتكم وأصدقائكم ...أنتم غير مسجلين
يشرفنا تسجيلكم وإنضمامكم لأسرة منتداكم هذا منتدى وثيقة العهد الهاشمي ونرحب بمشاركاتكم وتواجدكم فأهلا وسهلا بكم
منتدى وثيقة العهد الهاشمي
عزيزنا الزائر,,الزائرة الاكارم أهلا وسهلا بكم بين إخوتكم وأصدقائكم ...أنتم غير مسجلين
يشرفنا تسجيلكم وإنضمامكم لأسرة منتداكم هذا منتدى وثيقة العهد الهاشمي ونرحب بمشاركاتكم وتواجدكم فأهلا وسهلا بكم
منتدى وثيقة العهد الهاشمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى وثيقة العهد الهاشمي

دور الهاشميـــين في تحقــيق الامـــن و الـــــرقي والاستقـــــرار للأردن تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وتحت شعار ( الله * الوطن * الملك )
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» الهائمة الحزينة - امام الحقيقة
إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام Icon_minitime1الجمعة نوفمبر 11, 2016 8:34 pm من طرف الدكتور سعيد الرواجفه

» الحُميمة وأُخدود الجريمة - ثم الراجف
إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 26, 2016 4:42 am من طرف الدكتور سعيد الرواجفه

» الناب الازرق - الدكتور سعيد الرواجفه
إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام Icon_minitime1الجمعة أبريل 03, 2015 8:04 am من طرف الدكتور سعيد الرواجفه

» الهائمة الجوَّالة - الدكتور سعيد الرواجفه
إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام Icon_minitime1الثلاثاء فبراير 19, 2013 3:15 am من طرف الدكتور سعيد الرواجفه

» البصمه المثيرة - الدكتور سعيد الرواجفه
إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام Icon_minitime1الأحد فبراير 03, 2013 4:10 am من طرف الدكتور سعيد الرواجفه

» الأنا والفرق - الدكتور سعيد الرواجفه
إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام Icon_minitime1الأحد يناير 27, 2013 7:37 pm من طرف الدكتور سعيد الرواجفه

» ضيف نجد - الدكتور سعيد الرواجفه
إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام Icon_minitime1الثلاثاء يناير 22, 2013 4:03 am من طرف الدكتور سعيد الرواجفه

» كتاب الميراث - الفصل الخامس - الدكتور سعيد الرواجفه
إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام Icon_minitime1الإثنين أغسطس 06, 2012 10:15 pm من طرف الدكتور سعيد الرواجفه

» كتاب الميراث - الفصل الثالث - الدكتور سعيد الرواجفه
إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام Icon_minitime1الإثنين أغسطس 06, 2012 10:07 pm من طرف الدكتور سعيد الرواجفه

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
أبريل 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
اليوميةاليومية
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث

 

 إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
السيد محمدابراهيم الشباك
مراقب عام المنتدى
السيد محمدابراهيم الشباك


عدد المساهمات : 764
تاريخ التسجيل : 17/04/2011
العمر : 52
الموقع : الاردن

إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام Empty
مُساهمةموضوع: إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام   إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام Icon_minitime1الخميس يونيو 09, 2011 1:54 pm

إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام




عمان - بترا - صدرت الإرادة الملكية السامية امس بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2011 المؤقت، وفيما يلي نص الإرادة:

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين
ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/2011، نصادق بمقتضى المادة (31 من الدستور على القانون المؤقت الآتي، ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت، وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية.
ب- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

المادة 3- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض، كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:
أ‌- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
ب‌- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8-11) و (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988وتعديلاته.
ج- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
د- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
هــ - الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170 – 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وفي المادتين (5) و (6) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28 – 31) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.
و- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ز- جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262 – 265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ح- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ط – جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
ي- جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ك- جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
ل – جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين (334) مكررة و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
م – جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
ن – جرائم السرقة (الجنائية) المنصوص عليها في المواد (400 – 405) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
س- جرائم الاحتيال وجرائم الشيك المنصوص عليها في المواد (417 – 421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ع- جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وجرائم الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ف- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009.
ص- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006.
ق- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 وتعديلاته.
ر- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 وتعديلاته.
ش- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل.

المادة 4- ليس في هذا القانون ما يمنع من:- أ‌-الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
ب‌-مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

المادة 5- يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامون إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

المادة 6- تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.

المادة 7- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المستند إلى أحكام المادة (38) من الدستور والمادة (51) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، والقاضي بإصدار عفو خاص عن عدد من المحكومين بقضايا مختلفة شملت باقي المدة المحكوم بها عن بعض المحكومين، وبعضهم عن نصف المدة المحكومين بها، وآخرين عن ثلث مجموع المدد المحكومين بها.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجموني
عضو نشيط
عضو نشيط



عدد المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 18/04/2011

إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام Empty
مُساهمةموضوع: رد: إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام   إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام Icon_minitime1السبت يونيو 11, 2011 1:21 am

الحمد لله الذي جعلنا من رعية ال البيت الكرام .
اطال الله بقائهم واعز ملكهم واتم على ايدهم الخير.
الحمد لله على ماوهب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إرادة ملكية بإجراء تعديل على حكومة البخيت
» رسالة عمان
» رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم إلى مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي يشيد فيها بدور منتسبي جهاز الأمن العام في حراسة المسيرات السلمية
»  رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني الى طلبة المدارس بمناسبة العام الدراسي الجديد
» الملك يعهد إلى أحمد اللوزي برئاسة لجنة ملكية مكلفة بمراجعة نصوص الدستور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى وثيقة العهد الهاشمي :: منتدى العائلة الملكية الهاشمية (تاريخ وإنجازات) :: منجزات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه-
انتقل الى: